فصل: فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع:

697- بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ ** تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ

698- فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ ** فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ

699- وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْ ** أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ

700- والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ ** مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ

701- إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ ** ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ

702- وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ ** عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ

703- وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ ** لَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ

704- والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ ** في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ

705- وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا ** بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى

706- ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ ** أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ

707- ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا ** جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا

.فصل في بيع الطَّعام:

708- البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ ** دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ

709- والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ ** مِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ

710- والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ ** مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ

711- والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْ ** حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ

712- وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ ** يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ

713- وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ ** جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ

714- وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَ ** مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ

.فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ:

715- والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ ** أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي

716- والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ ** بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ

717- والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ ** وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ

718- وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا ** بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا

719- وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ ** فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ

.فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها:

720- بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ ** بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ

721- وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ ** مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ

722- وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري ** لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري

723- وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ ** إلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ

724- وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ ** إلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ

725- وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى ** أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى

726- ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي ** بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ

727- وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا ** فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا

728- وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ ** أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ

.فصل في الجائحة في ذلك:

729- وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ ** جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ

730- والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ ** كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ

731- فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا ** فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا

732- وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ ** ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ

733- وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ ** وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ

734- وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ ** هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ

735- والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ ** كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ

736- وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها ** إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا

.فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان:

737- بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ ** وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ

738- وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا ** يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا

739- والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ ** ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ

740- أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ ** مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ

741- أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِ ** فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ

742- إلاَّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ ** لِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ

743- والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْ ** يَلْزَمُ إلاَّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ

744- وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْ ** كانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ

745- وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفي ** غَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي

746- وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرى ** يَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ

747- وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْ ** ولاَ لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ

748- وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْ ** وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ

749- والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْ ** عَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ

750- والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ ** مَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ

751- وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي ** بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي

752- وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّا ** بِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا

753- وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَا ** وشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا

754- والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِ ** وشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ

755- وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِ ** شِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ

756- وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُها ** لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا

757- كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِ ** يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ

758- والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْ ** قَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ

759- والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا ** وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى

760- وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِ ** مِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإِثْغارِ

761- ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا ** والْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا

762- والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِ ** وقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ

763- والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني ** عَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ

764- وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ ** ثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ

765- وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي ** ما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ

766- ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ ** بِهَا وَلاَ يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ

.فصل:

767- واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ ** يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ

768- وعندهم قولانِ في ابْتياعِ ** كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ

769- وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ ** تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ

770- أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ ** وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ

771- وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ ** مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ

772- والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ ** مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ

773- وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ ** ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ

.فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه:

774- مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِ ** مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ

775- وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ ** أَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ

776- وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِ ** وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي

777- وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ ** يَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ

778- وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْ ** والْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ

779- والمِثْلُ مَطْلوبٌ وذو اعْتِبارِ ** في الجنْسِ والصِّفَةِ والمِقْدارِ

780- والعينُ فيهِ مَعْ بُلوغٍ أَجَلاَ ** صَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إنْ عُجِّلاَ

781- وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِ ** خُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي

782- وَإنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدْ ** فالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ

783- وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفي ** عَيْنٍ وعَرْضٍ وَطَعامٍ قَدْ يَفِي

784- فَما يكونان بِهِ عينًا إلَى ** مُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلاَ

785- فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّهْ ** يَجوزُ فيهِ صَرْفُ ما في الذِّمَّهْ

786- وفي تأََخُّرِ الذي يُماثِلُ ** ما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قائلُ

787- وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلولِ اتَّفقَا ** عَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا

788- وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْ ** بِحَيْثُ حَلاَّ أَوْ توافقَ الأَجَلْ

789- وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفِي ** حَيْثُ يكونان معًا من سَلَفِ

790- وفي اخْتِلافٍ لا يجوزُ إلاَّ ** إن كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلاَّ

791- وإنْ يكونا من مَبيعٍ ووَقَعْ ** فيه بالإطْلاقِ اخْتلافٌ امْتَنَعْ

792- وفي اتِّفاقِ أَجَلَيْ ما اتَّفقا ** هُوَ لَدى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى

793- وشَرْطُ ما مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِ ** حُلولُ كلٍّ واتِّفاقُ النَّوْعِ

794- والْخُلْفُ في تَأَخُّرٍ ما كانا ** ثالثُهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حانا

.فصل في الحوالة:

795- وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْ ** وبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ

796- وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِ ** عليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ

797- ولاَ يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّ ** فيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلاَّ

798- ولاَ تُحِلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ في ** ثانيهِمَا إنِ القَبْضُ اقْتُفي

799- وفي الطَّعامِ ما إحالةٌ تَفي ** إلاّ إذا كانا معًا مِنْ سَلَفِ

800- وفي اجْتِماعِ سَلَمٍ وقَرْضِ ** يُشْتَرَطُ الحُلولُ في ذا الْقَبْضِ

.فصلٌ في بيع الخيار والثُّنيا:

801- بَيْعُ الْخِيارِ جائزُ الْوقوعِ ** لأَجَلٍ يَليقُ بِالْمَبيعِ

802- كالشَّهْرِ في الأَصْلِ وبالأَيَّامِ ** في غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ والطَّعامِ

803- وهُوَ بالاشتراطِ عند الْعَقْدِ ** وَلاَ يَجوزُ فيهِ شَرْطُ النَّقْدِ

804- والْبَيْعُ بالثُّنْيا لِفَسْخٍ داعِ ** والخَرْجُ بالضَّمانِ لِلْمُبْتاعِ

805- ولا كراءَ فِيهِ هَبْهُ لأَجَلْ ** أوْ لا وذا الَّذي بِهِ جَرَى العَمَلْ

806- والشَّرْحُ للثُّنْيَا رُجوعُ ملْكِ مَنْ ** باعَ إليهِ عِنْدَ إحضارِ الثَّمَنْ

807- جازَ إنْ وَقَعَ بَعْدَ العَقْدِ ** طَوْعًا بِحدٍّ وَبِغَيْرِ حَدِّ

808- وَحيثُمَا شَرْطٌ عَلَى الطَّوْعِ جُعِلْ ** فَالأَحْسَنُ الكَتْب بِعَقْدٍ مُسْتَقِلْ

809- والقوْلُ قوْلُ مُدَّعٍ للطَّوعِ ** لا مُدَّعِي الشَّرْطِ بنفسِ البيعِ

.فصلٌ في بيع الفضولي وما يُماثله:

810- وَحاضِرٌ بِيعَ عَلَيْهِ مَالُهُ ** بِمَجْلِسٍ قيهِ السُّكوتُ حَالُهُ

811- يَلزَمُ ذا البيْعُ وإنْ أَقَرَّ مَنْ ** باعَ لَهُ بِالْمِلْكِ أُعْطِيَ الثَّمَنْ

812- وإنْ يَكُنْ وقتَ المَبيعِ بائِعُه ** لِنفسِهِ ادَّعاهُ وَهْوَ سامِعُهْ

813- فَمَا لَهُ إنْ قامَ أَيَّ حينِ ** في ثَمَنٍ حَقٌّ وَلاَ مَثْمونِ

814- وغائبٌ يَبْلُغُهُ مَا عَمِلَهْ ** وَقَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ لاَ شَيْءَ لَهْ

815- وَغَيْرُ مَنْ في عُقْدَةِ الْبَيْعِ حَضَرْ ** وبالمبيعِ بائعٌ لَهُ أَقَرْ

816- وَقامَ بِالْفَوْرِ فذا التَّخييرُ في ** إِمْضائِهِ البَيْعَ أوِ الْفَسْخَ اقْتُفي

817- وَإِنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَضَى زَمَنْ ** فالبَيْعُ ماضٍ وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنْ

818- إنْ كانَ عالِمًا بِفِعْلِ البائِعِ ** وَساكِتًا لِغَيْرِ عُذْرٍ مانِعِ

819- وحاضِرٌ لِواهِبٍ مِنْ مالِهِ ** وَلَمْ يُغَيِّرْ مَا رأى مِنْ حالِهِ

820- الحُكْمُ مَنْعُهُ القيامَ بِانْقِضَا ** مَجْلِسِهِ إذْ صَمْتُهُ عَيْنُ الرِّضَا

821- والعَتْقُ مُطْلَقًا على السَّواءِ ** مَعْ هِبَةٍ والْوَطْءِ لِلإمَاءِ

822- والزَّوْجَةُ اسْتَفادَ زَوْجٌ مَالَهَا ** وسَكَتَتْ عنْ طَلَبٍ لِمَا لَهَا

823- لها القيامُ بَعْدُ في الْمَنْصوصِ ** والخُلْفُ في السُّكْنَى عَلَى الخُصوصِ

824- كَذاكَ مَا اسْتَغَلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ ** مُتِّعَ إنْ ماتَ كَمِثْلِ ما سَكَنْ

825- فيهِ خِلافٌ والَّذي بِهِ الْعَمَلْ ** في الْمَوْتِ أَخْذُهَا كِراءَ ما اسْتَغَلْ

826- وحاضِرٌ لِقَسْمِ مَتْروكٍ لَهُ ** عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ أَهْمَلَهُ

827- لا يُمْنَعُ الْقِيامُ بَعْدُ إنْ بَقِي ** لِلْقَسْمِ قَدْرُ دَيْنِهِ المَحَقَّقِ

828- وَيَقْتَضِي مِنْ ذاكَ حَقًّا مَلَكَهْ ** بَعْدَ الْيَمينِ أَنَّهُ مَا تَرَكَهْ