.فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع:
697- بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ ** تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ698- فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ ** فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ699- وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْ ** أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ700- والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ ** مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ701- إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ ** ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ702- وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ ** عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ703- وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ ** لَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ704- والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ ** في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ705- وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا ** بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى706- ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ ** أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ707- ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا ** جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا.فصل في بيع الطَّعام:
708- البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ ** دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ709- والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ ** مِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ710- والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ ** مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ711- والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْ ** حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ712- وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ ** يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ713- وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ ** جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ714- وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَ ** مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ.فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ:
715- والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ ** أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي716- والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ ** بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ717- والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ ** وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ718- وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا ** بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا719- وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ ** فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ.فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها:
720- بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ ** بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ721- وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ ** مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ722- وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري ** لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري723- وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ ** إلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ724- وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ ** إلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ725- وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى ** أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى726- ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي ** بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ727- وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا ** فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا728- وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ ** أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ.فصل في الجائحة في ذلك:
729- وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ ** جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ730- والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ ** كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ731- فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا ** فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا732- وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ ** ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ733- وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ ** وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ734- وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ ** هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ735- والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ ** كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ736- وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها ** إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا.فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان:
737- بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ ** وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ738- وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا ** يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا739- والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ ** ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ740- أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ ** مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ741- أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِ ** فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ742- إلاَّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ ** لِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ743- والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْ ** يَلْزَمُ إلاَّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ744- وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْ ** كانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ745- وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفي ** غَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي746- وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرى ** يَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ747- وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْ ** ولاَ لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ748- وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْ ** وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ749- والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْ ** عَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ750- والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ ** مَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ751- وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي ** بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي752- وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّا ** بِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا753- وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَا ** وشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا754- والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِ ** وشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ755- وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِ ** شِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ756- وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُها ** لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا757- كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِ ** يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ758- والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْ ** قَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ759- والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا ** وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى760- وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِ ** مِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإِثْغارِ761- ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا ** والْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا762- والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِ ** وقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ763- والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني ** عَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ764- وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ ** ثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ765- وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي ** ما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ766- ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ ** بِهَا وَلاَ يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ.فصل:
767- واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ ** يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ768- وعندهم قولانِ في ابْتياعِ ** كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ769- وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ ** تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ770- أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ ** وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ771- وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ ** مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ772- والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ ** مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ773- وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ ** ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ.فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه:
774- مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِ ** مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ775- وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ ** أَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ776- وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِ ** وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي777- وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ ** يَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ778- وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْ ** والْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ779- والمِثْلُ مَطْلوبٌ وذو اعْتِبارِ ** في الجنْسِ والصِّفَةِ والمِقْدارِ780- والعينُ فيهِ مَعْ بُلوغٍ أَجَلاَ ** صَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إنْ عُجِّلاَ781- وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِ ** خُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي782- وَإنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدْ ** فالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ783- وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفي ** عَيْنٍ وعَرْضٍ وَطَعامٍ قَدْ يَفِي784- فَما يكونان بِهِ عينًا إلَى ** مُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلاَ785- فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّهْ ** يَجوزُ فيهِ صَرْفُ ما في الذِّمَّهْ786- وفي تأََخُّرِ الذي يُماثِلُ ** ما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قائلُ787- وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلولِ اتَّفقَا ** عَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا788- وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْ ** بِحَيْثُ حَلاَّ أَوْ توافقَ الأَجَلْ789- وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفِي ** حَيْثُ يكونان معًا من سَلَفِ790- وفي اخْتِلافٍ لا يجوزُ إلاَّ ** إن كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلاَّ791- وإنْ يكونا من مَبيعٍ ووَقَعْ ** فيه بالإطْلاقِ اخْتلافٌ امْتَنَعْ792- وفي اتِّفاقِ أَجَلَيْ ما اتَّفقا ** هُوَ لَدى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى793- وشَرْطُ ما مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِ ** حُلولُ كلٍّ واتِّفاقُ النَّوْعِ794- والْخُلْفُ في تَأَخُّرٍ ما كانا ** ثالثُهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حانا.فصل في الحوالة:
795- وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْ ** وبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ796- وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِ ** عليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ797- ولاَ يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّ ** فيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلاَّ798- ولاَ تُحِلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ في ** ثانيهِمَا إنِ القَبْضُ اقْتُفي799- وفي الطَّعامِ ما إحالةٌ تَفي ** إلاّ إذا كانا معًا مِنْ سَلَفِ800- وفي اجْتِماعِ سَلَمٍ وقَرْضِ ** يُشْتَرَطُ الحُلولُ في ذا الْقَبْضِ.فصلٌ في بيع الخيار والثُّنيا:
801- بَيْعُ الْخِيارِ جائزُ الْوقوعِ ** لأَجَلٍ يَليقُ بِالْمَبيعِ802- كالشَّهْرِ في الأَصْلِ وبالأَيَّامِ ** في غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ والطَّعامِ803- وهُوَ بالاشتراطِ عند الْعَقْدِ ** وَلاَ يَجوزُ فيهِ شَرْطُ النَّقْدِ804- والْبَيْعُ بالثُّنْيا لِفَسْخٍ داعِ ** والخَرْجُ بالضَّمانِ لِلْمُبْتاعِ805- ولا كراءَ فِيهِ هَبْهُ لأَجَلْ ** أوْ لا وذا الَّذي بِهِ جَرَى العَمَلْ806- والشَّرْحُ للثُّنْيَا رُجوعُ ملْكِ مَنْ ** باعَ إليهِ عِنْدَ إحضارِ الثَّمَنْ807- جازَ إنْ وَقَعَ بَعْدَ العَقْدِ ** طَوْعًا بِحدٍّ وَبِغَيْرِ حَدِّ808- وَحيثُمَا شَرْطٌ عَلَى الطَّوْعِ جُعِلْ ** فَالأَحْسَنُ الكَتْب بِعَقْدٍ مُسْتَقِلْ809- والقوْلُ قوْلُ مُدَّعٍ للطَّوعِ ** لا مُدَّعِي الشَّرْطِ بنفسِ البيعِ.فصلٌ في بيع الفضولي وما يُماثله:
810- وَحاضِرٌ بِيعَ عَلَيْهِ مَالُهُ ** بِمَجْلِسٍ قيهِ السُّكوتُ حَالُهُ811- يَلزَمُ ذا البيْعُ وإنْ أَقَرَّ مَنْ ** باعَ لَهُ بِالْمِلْكِ أُعْطِيَ الثَّمَنْ812- وإنْ يَكُنْ وقتَ المَبيعِ بائِعُه ** لِنفسِهِ ادَّعاهُ وَهْوَ سامِعُهْ813- فَمَا لَهُ إنْ قامَ أَيَّ حينِ ** في ثَمَنٍ حَقٌّ وَلاَ مَثْمونِ814- وغائبٌ يَبْلُغُهُ مَا عَمِلَهْ ** وَقَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ لاَ شَيْءَ لَهْ815- وَغَيْرُ مَنْ في عُقْدَةِ الْبَيْعِ حَضَرْ ** وبالمبيعِ بائعٌ لَهُ أَقَرْ816- وَقامَ بِالْفَوْرِ فذا التَّخييرُ في ** إِمْضائِهِ البَيْعَ أوِ الْفَسْخَ اقْتُفي817- وَإِنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَضَى زَمَنْ ** فالبَيْعُ ماضٍ وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنْ818- إنْ كانَ عالِمًا بِفِعْلِ البائِعِ ** وَساكِتًا لِغَيْرِ عُذْرٍ مانِعِ819- وحاضِرٌ لِواهِبٍ مِنْ مالِهِ ** وَلَمْ يُغَيِّرْ مَا رأى مِنْ حالِهِ820- الحُكْمُ مَنْعُهُ القيامَ بِانْقِضَا ** مَجْلِسِهِ إذْ صَمْتُهُ عَيْنُ الرِّضَا821- والعَتْقُ مُطْلَقًا على السَّواءِ ** مَعْ هِبَةٍ والْوَطْءِ لِلإمَاءِ822- والزَّوْجَةُ اسْتَفادَ زَوْجٌ مَالَهَا ** وسَكَتَتْ عنْ طَلَبٍ لِمَا لَهَا823- لها القيامُ بَعْدُ في الْمَنْصوصِ ** والخُلْفُ في السُّكْنَى عَلَى الخُصوصِ824- كَذاكَ مَا اسْتَغَلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ ** مُتِّعَ إنْ ماتَ كَمِثْلِ ما سَكَنْ825- فيهِ خِلافٌ والَّذي بِهِ الْعَمَلْ ** في الْمَوْتِ أَخْذُهَا كِراءَ ما اسْتَغَلْ826- وحاضِرٌ لِقَسْمِ مَتْروكٍ لَهُ ** عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ أَهْمَلَهُ827- لا يُمْنَعُ الْقِيامُ بَعْدُ إنْ بَقِي ** لِلْقَسْمِ قَدْرُ دَيْنِهِ المَحَقَّقِ828- وَيَقْتَضِي مِنْ ذاكَ حَقًّا مَلَكَهْ ** بَعْدَ الْيَمينِ أَنَّهُ مَا تَرَكَهْ